كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 2)

وترك أم ولده حاملًا فكره أن يعمل برأيه، فأرسل إلى عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة فسأله فقال: لا نفقة لها.
حدثنا سعيد قال: أنا هشيم قال: أنبأ يونس، عن الحسن في أم الولد إذا توفي عنها سيدها وهي حامل قال: إن ولدته حيًا فنفقتها من نصيبه، وإن ولدته ميتًا فنفقتها من جميع المال.

الصفحة 598