كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 2)

حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا سفيان، عن عبد الكريم البصري، عن إبراهيم قال: كل امرأة ماء الرجل في رحمها وهي تعتد منه وهي تحل له ولا تحل لغيره حسب عليه الطلاق. سألت أحمد قلت: رجل طلق امرأته فولدت ولدًا وفي بطنها آخر؟ قال: لا تنقضي عدتها حتى تضعهما جميعًا. حدثنا المسيب بن واضح قال: حدثنا ابن مبارك، عن سعيد، عن

الصفحة 622