كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 2)

حدثنا أبو معن قال: ثنا أبو عامر قال: ثنا إبراهيم بن طهمان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا حاضت ثلاث حيض في أربعين ليلة وقامت بها البينة من نسائها أنها حرمت عليها الصلاة عند كل قرء فقد حلت.

الصفحة 624