كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 2)

على عهد عثمان، ثم ندم وندمت، فجاء إلى عثمان فأخبره فقال عثمان: هي تطليقة، إلا إن تكونا سميتما شيئًا فهو كما سميتما.
حدثنا سعيد بن منصور. قال: حدثنا هشيم قال: أنبأ حجاج، عن حصين الحارثي، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي قال: من أخذ مالًا على طلاق فهو بائن لا رجعة له عليها.
حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا أبو عوانة، عن ليث، عن طاوس أن ابن عباس جمع بين الرجل وامرأته بعد تطليقتين وخلع.
قلت لإسحاق: الرجل يضيق على امرأته فيظلمها حتى تختلع منه أيحكم لها بالمهر؟. قال: إذا كان الظلم من قبله لم يحل له أن يأخد منها، فإن كانت هي الظالمة جاز له أن يأخذ منها قدر ما أعطاها من مهر أو غير ذلك.

الصفحة 627