كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 2)

حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم قال: أنبأ إسماعيل بن سالم، عن الشعبي قال: إذا كان البدء من قبله لم يحل له أن يأخذ منها شيئاً، وإن كان من قبلها حل له أن يأخذ منها.
حدثنا سعيد قال: ثنا هشيم قال: أنبأ عبيدة، عن الشعبي قال: إذا كان البدء من قبله فما أخذ منهما فهو كالميتة والدم ولحم الخنزير.
سألت أحمد قلت: المختلعة يطلقها زوجها وهي في عدتها؟ قال: لا يلحقها الطلاق. قال: وقال: المختلعة تعتد عدة المطلقة.
وسُئلَ عن قول ابن عباس وعمر فلم يعجبه. وقِيل لأحمد مرة أخرى: الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها؟ قال: لا يلحقها الطلاق ما دامت في العدة.
وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: المختلعة لا يلحقها الطلاق.

الصفحة 628