كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 2)

سيرين، عن شريح قال: الصبية مع أمهم ما كانت الدار واحدة ومعهم من الأموال ما يسعهم، فإذا تفرقوا فالأولياء أحق.
حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا محمد بن شعيب، عن ابن لهيعة، عن عمر مولى غفرة أنه أخبره، عن زيد بن إسحاق بن جارية الأنصاري أن عمر بن الخطاب حين خاصم إلى أبي بكر في ابنه عاصم فقضى أبو بكر لأمه، ثم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا والدة عن ولدها)).

الصفحة 639