كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 2)

قلت: من يرث المرتد؟ قال: ورثته، وهو بمنزلة المريض إن قتل وامرأته في العدة ورثته. قِيل لأحمد: فتسلم المرأة، ثم يسلم الرجل وهي في العدة، أو قبل أن تزوج أو ما اختلف الناس فيه ما تختار من هذا؟ قال: ما أدري. وسألت إسحاق، عن امرأة من أهل الذمة أسلمت قبل زوجها قال: إن أسلمت قبل زوجها ثم أسلم الزوج في العدة فأنه يراجعها، وإن كان بعد انقضاء العدة لم يراجعها. حدثنا محمود قال: حدثنا عمر، عن الأوزاعي قال: سألت الزهري عن نصراني تحته نصرانية فأسلمت، فاعتدت حيضة، أو حيضتين، أو لم تحض حتى أسلم أهو أحق بها ما لم تنقض/107/.

الصفحة 669