كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 2)

فإنه إذا مضت أربعة أشهر فإنه يوقف فإما أن يفئ إليها وإما أن يطلق. قلت: فإن سكتت المرأة عنه؟ قال: لا يوقف إلا أن تطلب هي ذاك إنما الأمر إليها. حدثنا أحمد قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: ثنا الشيباني، عن الشعبي، عن عمرو بن سلمة بن (حارث) (¬1) قال: قال علي في الإيلاء: إذا آلى من امرأته وقفه حتى تبين رجعة أو طلاقًا.
¬_________
(¬1) كذا بالأصل.

الصفحة 682