كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 2)
حدثنا أبو معن قال: حدثنا معتمر، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي في رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فقضاهما إلا يومين، ثم مرض قال: /112/يقضي (ذلك اليومين) (¬1).
سألتُ أحمدَ قلتُ: الرجل يقول لامرأته أنت عليّ كعمتي، أو كخالتي؟ قال: هو ظهار. قال: الظهار من كل ذات محرم يحرم عليه نكاحها فهو ظهار.
¬_________
(¬1) كذا بالأصل.