كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 2)

ظاهرت من امرأتي فوقعت بها قبل أن أكفر فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((عليك كفارة واحدة)).
حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا يونس، عن الحسن أنه (على) (¬1) يقول: إذا وقع المظاهر قبل إن يكفر فليمسك عن غشيانها، وليستغفر الله ويتوب، وعليه كفارة واحدة.
سُئلَ أحمد عن رجل ظاهر من أربع نسوة· قال: عليه كفارة واحدة.
¬_________
(¬1) هكذا في الأصل ولعلها زائدة.

الصفحة 709