كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 2)
قِيل: فيطؤها (¬1) الزوج قبل أن تُكفِّر هي؟ قال: الزوج إيش عليه من ذلك، إنما هو عليها.
حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا بقية بن الوليد، عن الوزير بن عبد الله، عن ابن شبرمة، عن عبيد الله بن عن عبد الله بن مسعود قال:
¬_________
(¬1) في الأصل (فيطأها) ولعل الصحيح ما أثبتناه.