كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 2)

سمعت أحمد يقول في اليهودية والنصرانية تكون تحت المسلم فيقذفها؟ قال: يلاعنها· قِيل: فبين الحر والأمة؟ قال: نعم· قال أحمد: وإن أكذب نفسه ألحق به الولد، ولا يجتمعان أبدًا على

الصفحة 727