كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 2)

باب: عدة أم الولد
سُئلَ أحمد، عن عدة أم الولد؟ قال: حيضة نذهب إلى أنها أمه وقال: لو كان عدتها ثلاث حيض ورثت.

الصفحة 743