كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 2)

باب: من اشترى جارية فقبلها
قِيل لأحمد: رجل اشترى جارية حاملًا أيقبلها؟ قال: لا· سبحان الله أتقبل امرأة لعلها أم ولد رجل· قِيل إنه لا يدرى ممن الولد· فكرهه كراهية شديدة.
وقِيل لأحمد أيضًا: إن الرجل يشتري الأمة أيقبلها أو (يطأها) (¬1) دون الفرج؟ فكرهه.
قِيل: والصغيرة؟ فلم يجبه فيها، وكرهه أيضًا.
¬_________
(¬1) كذا بالأصل، ولعل الصواب: يطؤها.

الصفحة 755