كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 2)

الاستبراء حيضة، فإن كانت لا تحيض من صغر أو انقطاع حيض فثلاثة أشهر فإن استبرأها وهي حائض اجتزأ بتلك الحيضة، وكان يرى أن يستبرئ البائع إذا باع والمشتري إذا اشترى، وإن اشتراها من امرأة، وإن كانت بكرًا.
حدثنا يحيى الحماني قال: حدثنا شريك، عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك جبر بن نوف، عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس

الصفحة 761