كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 2)
حدثنا يحيى قال: ثنا شريك، عن ليث، عن مجاهد قال: لا بأس أن يكتب القرآن في إناء ثم يغسل ويستشفى به.
قلت لأحمد: فتعليق التعاويذ فيه القرآن أو غيره· قال: كان ابن مسعود يكرهه كراهية شديدة جداً وذكر أحمد عن عائشة وغيرها أنهم سهَّلوا في ذلك ولم يشدد فيه أحمد (....) (¬1)
¬_________
(¬1) كلمة غير واضحة بالأصل.