كتاب مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة - ت الغامدي
200 - حدثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا زهير، قال: حدثنا مغيرة، عن إبراهيم، قال رجلٌ للأسود (¬1): إن رجلًا نسي أن يقرأ في الأوليين؟ فقال: أرجو إن شاء الله أن يجزئك أن تقرأ في الأخريين (¬2).
201 - حدثنا محمد بن نصر، قال: ثنا حسان بن إبراهيم، قال: قال سفيان: " إذا نسي القراءة في ثلاث ركعاتٍ فبقيت ركعة استقبل الصلاة، وذلك أنه لم يبق من صلاته ما يقرأ فيه " (¬3).
202 - وقال سفيان: " في الفجر إذا بقيت بركعة ولم تقرأ في الأولى استقبل، وفي الظهر إن لم يقرأ في الثلاث [284] وبقيت عليه ركعة استقبل، وفي (¬4) العصر مثل ذلك، وفي المغرب إن
بقيت عليه ركعةٌ استقبل، وفي العشاء مثل ذلك. وإن نسي أن يقرأ في الأوليين وقرأ في الأخريين، أجزأه وسجد سجدتي السهو " (¬5).
203 - وسمعت إسحاق مرةً أخرى يقول: " إذا ركعت ركعةً فلم تقرأ فيها فذكرت وأنت راكعٌ، فارفع رأسك فاقرأ ثم اسجد سجدتي السهو، فإن كنت سجدت فامض في سجودك واقرأ فيما
¬_________
(¬1) سنده:
1 - أحمد بن عبد الله بن يونس: ثقةٌ حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (75).
2 - زهير بن معاوية بن حُدَيج، أبو خيثمة الجُعْفي الكوفي، ثقةٌ ثبتٌ، من السابعة، مات سنة اثنتين - أو ثلاثٍ - أو أربعٍ - وسبعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2051.
3 - المغيرة بن مِقْسَم الضبّي: ثقةٌ متقنٌ إلا أنه كان يدلّس ولا سيما عن إبراهيم. تقدمت ترجمته في المسألة (5).
4 - إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (5).
5 - الأسود بن يزيد بن قيس النخعي: ثقةٌ مكثر فقيهٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (195).
(¬2) لم أقف عليه.
(¬3) لم أقف عليه. وقد نقله ابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، 3/ 272 , وابن عبد البر , في التمهيد، مرجع سابق، 20/ 198.
(¬4) في الأصل: حرف (وفي) معلق فوق السطر، وعليه كلمة صح.
(¬5) ينظر: مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2758 ,2763 ,2764، كتاب الصلاة، باب من نسي القراءة، 2/ 126، المروزي، اختلاف العلماء، مرجع سابق، 1/ 43، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 271 - 272، ابن المنذر، الإشراف، مرجع سابق، 2/ 17.