كتاب مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة - ت الغامدي
221 - وسمعت أحمد مرةً أخرى يقول في رجلٍ يفوته بعض الصلاة مع الإمام. قال: يجعل ما يدرك أول صلاته (¬1).
222 - وسألت إسحاق قلت: رجلٌ أدرك من صلاة الظهر ركعةً مع الإمام كيف يصنع وما يقرأ فيما أدرك مع الإمام؟ قال: يجعل ما أدرك مع الإمام [أول صلاته] (¬2)، فيقرأ في الركعة
التي أدرك [288] مع الإمام الحمد وسورة أو آية، ثم إذا قام قرأ الحمد وسورة أو آية ثم يجلس، ثم يقوم فيقرأ في الركعتين الأخريين الحمد في كل ركعة (¬3).
223 - حدثنا إسحاق، قال: أبَنا محمد بن شعيب، عن النعمان بن المنذر، عن مكحول (¬4)، قال: إذا سبقك الإمام بشيءٍ من الصلاة فما أدركت منها فاجعله أول صلاتك، تقرأ في أولها أم القرآن وسورة بينك وبين نفسك. (¬5)
¬_________
(¬1) سبق التعليق على هذا في المسألة السابقة.
(¬2) يوجد سقط بالأصل أشار إليه الناسخ، والمثبت يوافق رأي إسحاق التالي وفي المصادر الأخرى.
(¬3) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 479، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 4/ 273، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 3/ 306.
(¬4) سنده:
1 - محمد بن شعيب بن شابور الدمشقي، صدوقٌ صحيح الكتاب، من كبار التاسعة، مات سنة مائتين، وله أربعٌ وثمانون. 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5958.
2 - النعمان بن المنذر الغساني، أبو الوزير الدمشقي، صدوقٌ رمي بالقدر، من السادسة، مات سنة اثنتين وثلاثين. د س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7164.
3 - مكحول الشامي، أبو عبد الله، ثقةٌ فقيهٌ كثير الإرسال، من الخامسة، مات سنة بضع عشرة ومائة. ر م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6875.
(¬5) لم أقف عليه. وقد نقله عنه: ابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، 4/ 273، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 3/ 306، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 3/ 575.