كتاب مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة - ت الغامدي
310 - قال الوليد: ثم سألت عن ذلك عبد الله بن عمر بن حفص، فحدثني عن نافع، عن ابن عمر (¬1):
((أنه كان يعتمد على يديه في صلاته إذا نهض من سجوده وتشهّده)) (¬2).
311 - قال الوليد: قال ابن لَهِيعة، وأخبرني بُكَيْر، عن نافع، عن ابن عمر (¬3): ((أنه كان إذا قام من السجدة الآخرة من الركعة الأولى ومن الثانية من الأربع، يعتمد على يديه من قبل أن يستوي قاعدًا)) (¬4).
312 - قال الوليد: قال عطاء بن أبي رباح (¬5): " إذا قام أحدكم فليضع يده على الأرض حتى يقوم, يتواضع لله " (¬6).
¬_________
(¬1) سنده:
1 - عبد الله بن عمر بن حفص المدني، ضعيفٌ عابدٌ، من السابعة، مات سنة إحدى وسبعين، وقيل: بعدها. م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3489.
2 - نافع المدني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (21).
3 - عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. تقدمت ترجمته في المسألة (4).
(¬2) رواه بمعناه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2964 و 2969، كتاب الصلاة، باب كيف يقع ساجدا وتكبيره وكيف ينهض من مثنى من السجود، وباب كيف النهوض من السجدة الآخرة ومن الركعة الأولى والثانية، 2/ 178 - 179، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 3996 و 3997، كتاب الصلاة، في الرجل يعتمد على يديه في الصلاة، 1/ 347، من طريق عبد الله بن عمر بن حفص. ورواه البيهقي، السنن الكبرى، مرجع سابق، بنحوه، ح 2806، كتاب الصلاة، باب الاعتماد بيديه على الأرض إذا نهض قياسا على ما روينا، 2/ 194.
(¬3) سنده:
1 - عبد الله بن لهيعة: صدوقٌ، خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. تقدمت ترجمته في المسألة (30).
2 - بكير بن عبد الله بن الأشج المدني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (49).
(¬4) لم أقف عليه ويغني عنه ما قبله.
(¬5) عطاء بن أبي رَبَاح المكي: ثقةٌ فقيهٌ، وقيل: إنه تغيّر بَأَخَرة، ولم يكثر ذلك منه. تقدمت ترجمته في المسألة (25).
(¬6) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2965، كتاب الصلاة، باب كيف يقع ساجدا وتكبيره وكيف ينهض من مثنى من السجود، 2/ 178.