كتاب مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة - ت الغامدي
322 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا البُرساني، قال: أبَنا سعيد بن أبي عَروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم (¬1): أنه كان يعجبه أن لا يعتمد الرجل على الأرض إذا نهض من الركعتين (¬2). فذكرت ذلك لقتادة (¬3)، فلم ير به بأسًا، وقال: قم كيف شئت.
¬_________
(¬1) سنده:
1 - محمد بن يحيى بن أبي حَزْم: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (26).
2 - محمد بن بكر بن عثمان البُرساني: صدوقٌ قد يخطئ. تقدمت ترجمته في المسألة (26).
3 - سعيد بن أبي عَروبة: ثقةٌ حافظٌ، كثير التدليس، واختلط. تقدمت ترجمته في المسألة (279).
4 - زياد بن كُليب الحنظلي، أبو معشر الكوفي، ثقةٌ، من السادسة، مات سنة تسع عشرة، أو عشرين. م د ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2096.
5 - إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (5).
(¬2) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2961، كتاب الصلاة، باب كيف يقع ساجدا وتكبيره وكيف ينهض من مثنى من السجود، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 3992 و 3993، كتاب الصلاة، في الرجل يعتمد على يديه في الصلاة، 1/ 347.
(¬3) قال ابن رجب في الفتح 5/ 146:" وقد روي عن كثير من السلف، أنه يعتمد على يديه في القيام إلى الركعة الثانية ... ورخّص فيه قتادة ".