كتاب مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة - ت الغامدي
[64] باب إذا قرأ السجدة ركع [317]
405 - سئل إسحاق عن الرجل يقرأ السجدة من وسط السورة، أيركع بها؟ قال: نعم. وإن شاء لم يسجد، لأن السجدة ليست بواجبةٍ (¬1).
406 - حدثنا إسحاق قال: أبَنا معتمر عن مَعْمَر عن ابن طاووس عن أبيه (¬2) أنه قرأ في صلاة العشاء الآخرة تنزيل السجدة فلما أتى إلى السجدة ركع بها (¬3).
¬_________
(¬1) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 379، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 5/ 295.
(¬2) سنده:
1 - مُعْتَمِر بن سليمان التيمي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (125).
2 - مَعْمَر بن راشد الأزدي: ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئًا، وكذا فيما حدث به بالبصرة. تقدمت ترجمته في المسألة (175).
3 - عبد الله بن طاوس بن كَيسان اليماني: ثقةٌ فاضلٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (324).
4 - طاووس بن كَيسان اليماني: ثقةٌ فقيهٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (25).
(¬3) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ج 4367، كتاب الصلاة، في السجدة تكون آخر السورة، 1/ 379، من طريق معتمر. وبنحوه عند عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق, ح 5923، كتاب الصلاة، باب السجدة على من استمعها، 3/ 348.