كتاب مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة - ت الغامدي
عن أبي سعيد، يسجدهما قبل التسليم، ولا يتشهد (¬1). وفي حديث ابن بُحَيْنَةَ يسجدهما قبل التسليم، ولا يتشهد (¬2). وفي حديث أبي هريرة (¬3) وعِمْران بن حُصَين (¬4) في التسليم من ثنتين أو ثلاثٍ، يسجد بعد التسليم ويتشهد فيهما. وقال: كل سهوٍ يدخل عليه سوى هذه، فإنه يأتي به قبل التسليم، لأنه أصح في المعنى، كأنه ترك سجدةً أو ركعةً أو فاتحة الكتاب ". (¬5)
431 - وسئل أحمد مرّةً أخرى عن حديث ابن مسعود: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسًا) (¬6) قلت: جلس في الرابعة؟ قال: ليس في الحديث. قال: وهذا زيد بن أسلم يقول: إذا شك في الرابعة والخامسة جعلها أربعًا. يعني: حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس (¬7). قيل لأحمد: ويسجد سجدتي السهو قبل السلام؟ قال: نعم. قيل: بالحديث؟ قال: نعم (¬8).
432 - وسمعت أحمد مرةً أخرى يذهب إلى حديث ابن بُحَيْنَةَ (¬9) في سجدتي السهو (¬10).
433 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: " إذا سهى المصلي فكان سهوه نقصانًا في الصلاة فإنه يسجد سجدتي السهو قبل السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم: قام في الثنتين من الظهر فسجد سجدتي [325] السهو قبل التسليم (¬11).
¬_________
(¬1) سبق تخريجه في المسألة (427).
(¬2) سيأتي تخريجه في المسألة (438).
(¬3) سيأتي تخريجه في المسألة (436).
(¬4) سيأتي تخريجه في المسألة (437).
(¬5) المسألة بنصها عند ابن مفلح , النكت على المحرر، مرجع سابق، 1/ 151.
(¬6) سيأتي تخريجه في المسألة (440).
(¬7) سبق تخريجه في المسألة (428).
(¬8) سبق التعليق على هذا في المسألة (429).
(¬9) سيأتي تخريجه في المسألة (438).
(¬10) سبق التعليق على هذا في المسألة (429).
(¬11) ينظر: الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، 2/ 238، الكوسج، مرجع سابق، 237 و 241، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 469، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 406.