كتاب مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة - ت الغامدي

478 - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا محمد بن بكر قال: أبَنا هشام عن الحسن (¬1) قال: " إذا جهل الإمام السجود سبح القوم فإن سجد سجدوا معه، [335] وإلا قال له رجلٌ: اسجد. فإن سجد وإلا سجدوا هم. ليس على الذي يأمره إلا السجدتان " (¬2).
479 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم (¬3) قال: قلت لأبي عمرو الأوزاعي (¬4) ومالك بن أنس (¬5): أرأيت إن سها الإمام في صلاته ووجب عليه سجدتا السهو ثم سلم من صلاته وانصرف ولم يسجد أيسجد من خلفه؟ قالا: نعم. (¬6)
480 - قال: وسألت الليث بن سعد (¬7)؟ فقال مثل ذلك (¬8).
481 - قال الوليد: وسئل أبو عمرو عن إمامٍ سجد سجدتي السهو من غير سهوٍ دخل عليه، أيسجد من خلفه؟ قال: يسجدوا. ثم رجع وقال: لا (¬9).
¬_________
(¬1) سنده:
1 - محمد بن بكر بن عثمان البُرْساني: صدوقٌ قد يخطئ. تقدمت ترجمته في المسألة (26).
2 - الحسن بن أبي الحسن البصري: ثقةٌ وكان يرسل كثيرًا ويدلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (25).
(¬2) لم أقف عليه. وقد روى عنه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق, ح 4521، كتاب الصلاة، الإمام يسهو فلا يسجد، ما يصنع القوم، 1/ 393. أنه لا يرى سجود السهو عليهم، وهو الذي نقله عنه أيضًا ابن المنذر وابن قدامة. ينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 516، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 441.
(¬3) سنده:
1 - محمد بن الوزير الدِّمشقي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19).
2 - الوليد بن مسلم: ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية. سبقتت ترجمته في المسألة (19).
(¬4) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19).
(¬5) مالك بن أنس بن مالك الأصْبَحي، إمام دار الهجرة: رأس المتقنين. تقدمت ترجمته في المسألة (50).
(¬6) لم أقف عليه. ونقله عن الأوزاعي: ابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، 3/ 516. ونقله عن مالك والأوزاعي: الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 1/ 276، وينظر: جامع الأمهات ص 106، الذخيرة للقرافي: 2/ 323.
(¬7) الليث بن سعد المصري: ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ إمامٌ مشهورٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (75).
(¬8) لم أقف عليه. ونقله عن الليث: ابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، 3/ 516، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 1/ 276، وابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 449.
(¬9) لم أقف عليه.

الصفحة 253