كتاب مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة - ت الغامدي
قال أحمد: ومن صلى بقومٍ بغير وضوءٍ متعمدًا أُدِّب (¬1).
509 - وسمعت أحمد مرةً أخرى يقول: " إذا فاتته صلاةٌ فذكرها وهو يخاف أن يفوته وقت هذه التي قد حضرت فإنه يبدأ بهذه ثم يعيد تلك " (¬2).
¬_________
(¬1) فأما الإمام فقد قال المرداوي: " (ولا تصح إمامة محدثٍ، ولا نجسٍ يعلم ذلك) هذا المذهب مطلقًا، وعليه الأصحاب". وأما المأموم فقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - هل تبطل صلاة المأمومين إذا صلى الإمام بغير طهارةٍ متعمدًا وهم يجهلون ذلك؟ على روايتين:
الأولى: تبطل صلاة المأمومين. نقلها صالح وابن هانئ كما في الروايتين ,ونقلها الأثرم كما في المغني. وعليها المذهب عند المتأخرين.
الثانية: لا تبطل. نقلها حرب، والعباس والخلال كما في الروايتين ,وبكر بن محمد كما في الإنصاف.
ينظر:، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، 1/ 140, ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 505، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 3/ 25، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 4/ 393، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 568، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 3/ 207.
(¬2) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - بناءً على رواية وجوب الترتيب هل من خشي فوات وقت الحاضرة يسقط عنه الترتيب أو لا؟ على روايتين:
الأولى: يسقط الترتيب. كما في رواية حرب، وصالح، وعبد الله، وأبي داود، وابن هانئ، والكوسج، والأثرم وإبراهيم بن الحارث كما في الروايتين. وعليها المذهب عند المتأخرين.
الثانية: لا يسقط الترتيب. نقلها الحسن بن ثواب كما في الروايتين، ثم قال أبو يعلى: " وعندي أن المسألة روايةٌ واحدةٌ، وأنه يسقط ".
ينظر: مسائل الكوسج، مرجع سابق، 134 و 280، صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 176 و 330، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 344 و 346، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 318 و 365، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 241 و 243، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، 1/ 132, ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 337، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 187، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 1/ 441، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 187، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 356 البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 291، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 114.