كتاب مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة - ت الغامدي

[87] باب من نسي صلاةً لا يدري أيها هي؟
518 - قيل لأحمد: رجلٌ نسي صلاةً لا يدري أيُّ صلاةٍ هي؟ قال: يصلي خمس صلوات, صلاة يومٍ (¬1).
519 - وسمعت إسحاق يقول: " ولو أن رجلًا نسي صلاةً لا يدري أي صلاة هي، قال: يعيد خمس صلوات " (¬2).
520 - حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر قال: ثنا محمد بن يوسف قال: سئل سفيان (¬3) عن رجلٍ نسي صلاةً واحدةً لا يدري أيّتهن نسي؟ قال: يصلي ثلاث ركعاتٍ وركعتين وأربعًا وينوي، وإن ترك ثلاث صلواتٍ لا يدري أيتهن ترك قال: يصلي الصلوات كلها (¬4).
¬_________
(¬1) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في حكم من نسي صلاةً من يوم ٍ وليلة ٍ لا يعلم عينها، على روايتين:
الأولى: يلزمه أن يصلي الصلوات الخمس ينوي بكل واحدةٍ أنها الفائتة. كما في رواية حرب، والكوسج، وابن هانئ. وعليها المذهب عند المتأخرين.
الثانية: يصلي فجرًا ومغربًا وأربع ركعات ينوي بها ما فاته.
ينظر: مسائل الكوسج، مرجع سابق، 136، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 364، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 347 - 341، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 192، ابن تيمية، شرح العمدة، مرجع سابق، 249، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 1/ 443، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 194، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 295، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 119.
(¬2) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 136، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 4/ 458.
(¬3) سنده:
1 - أحمد بن الأزهر بن مَنيع، أبو الأزهر النيسابوري: صدوقٌ كان يحفظ، ثم كبر فصار كتابه أثبت من حفظه. تقدمت ترجمته في المسألة (321).
2 - محمد بن يوسف الفِرْيابي: ثقةٌ فاضلٌ، يقال أخطأ في شيءٍ من حديث سفيان وهو مقدمٌ فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزّاق. تقدمت ترجمته في المسألة (141).
(¬4) لم أقف عليه , وينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 4/ 458، ابن حزم، المحلى، مرجع سابق، 3/ 97.

الصفحة 273