كتاب مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة - ت الغامدي
55 - قال الوليد: فذكرتُ ذلك لأبي عمرو، فحدثنا أبو عمرو، عن (¬1) ابن شهاب الزُّهْرِيّ: مثلَ ذلك (¬2).
56 - حدثنا عبَّاس بنُ عبد العظيم، قال: ثنا عُثمان بن عمر، قال: أبَنا يوُنس، عن الزُّهْرِيّ، عن سعيد بن المسيّب (¬3)، قال: "إذا نسي تكبيرةَ الاستفتاح أجزأتُه تكبيرةُ الركوع " (¬4). قال عبَّاس: إذا اعتقد. يعني أنه ينوي أنها للاستفتاح.
¬_________
(¬1) كلمة: (عن) معلقة فوق السطر وعليها كلمة صح.
(¬2) لم أقف عليه. وقد نقل ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار عن الزهري والأوزاعي أنهما يقولان أن تكبيرة الإحرام ليست بواجبة. وقال ابن حجر: "ولم يثبت عن أحدٍ منهم - يعني سعيد بن المسيب والزهري ومالك والأوزاعي - تصريحًا - أن تكبيرة الإحرام سنةٌ - وإنما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعًا تجزئه تكبيرة الركوع".
ينظر: ابن عبد البر، التمهيد، مرجع سابق، 9/ 186 وابن عبدالبر، الاستذكار، مرجع سابق، 1/ 419، أحمد بن علي أبو الفضل ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، أشرف على الطباعة والتصحيح: محب الدين الخطيب , ط 1 , 2 (القاهرة: المطبعة السلفية)، 217.
(¬3) سنده:
1 - عباس بن عبد العظيم بن إسماعيل العنبري، أبو الفضل البصري، ثقةٌ حافظٌ، من كبار الحادية عشرة، مات سنة أربعين. خت م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3176.
2 - عثمان بن عمر بن فارس العبدي، بصري، أصله من بخارى، ثقةٌ، قيل: كان يحيى بن سعيد لا يرضاه، من التاسعة، مات سنة تسعٍ ومائتين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4504.
3 - يونس بن يزيد بن أبي النِّجَاد الأَيْلي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (47).
(¬4) لم أقف عليه , وينظر لقول سعيد: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق 3/ 222، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 128, وابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 289.
قال ابن رجب: "يمكن أن يحمل ما نقل عن السلف، أو عن بعضهم في المأموم خاصةً، ولذلك حكاه عنهم ابن عبد البر في المأموم خاصةً، وهذا أشبه وأظهر".
ينظر: مالك بن أنس بن مالك بن عامر المدني الأصبحي، موطأ الإمام مالك، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلّق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي، 1 (بيروت لبنان: دار إحياء التراث العربي، 1406 هـ)، 77, ابن عبدالبر، الاستذكار، مرجع سابق، 1/ 422، وابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 289.