كتاب مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة - ت الغامدي
وهم في ركوع فليُكبِّر تكبيرتين: تكبيرة يدخل بها في الصلاة، وتكبيرة لركوعِه، وإنْ نسيَ فواحدةٌ تُجزئه (¬1).
62 - وسمعتُ إسحاق مرَّة أخرى يقول: "وأمّا مَن يقول مِن الكوفيين (¬2) يكبِّر تكبيرةً واحدةً للافتتاح وللركعة: فهو خطأٌ، لأنه لا يُجزئ الفرض أنْ يخلط بها سنةً أو تطوعًا , وتكبيرة الافتتاح هي فرضٌ بها يتَحرَّم" (¬3).
63 - حدثنا يحيى بنُ عبد الحميد، قال: ثنا شَريك، عن أبيه، عن مجاهد ومغيرة، عن إبراهيم (¬4):
في الرجل يجيء إلى الإمام وهو راكع؟ قال: يكبِّر تكبيرتين وإن كبّر واحدةً أجزأه (¬5).
¬_________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 2466، كتاب الصلاة، في الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح، 1/ 215.
(¬2) ينظر لقولهم: الزيلعي، تبيين الحقائق، ط 2، 1 (دارالكتاب الإسلامي)، 184, ابن نجيم، البحر الرائق، مرجع سابق، 2/ 82. محمد بن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ط 2، 1 (بيروت: دار الفكر)، 480.
(¬3) يتحرم: يكبر للإحرام، وينظر التعليق على المسألة (58).
(¬4) سنده:
1 - يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ، إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث. تقدمت ترجمته في المسألة (19).
2 - شَريك بن عبد الله النخعي، الكوفي، القاضي، أبو عبد الله، صدوقٌ، يخطئ كثيرًا، تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة ,من الثامنة. خت م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2787.
3 - عبد الله بن شريك النخعي: لم أقف على ترجمةٍ له.
4 - مجاهد بن جَبْر: ثقة. تقدمت ترجمته في المسألة (25).
5 - المغيرة بن مِقْسَم الضبّي: ثقةٌ، متقنٌ إلا أنه كان يدلّس ولا سيما عن إبراهيم. تقدمت ترجمته في المسألة (5).
6 - إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (5).
(¬5) رواه بنحوه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 3357، كتاب الصلاة، باب الرجل يدخل والإمام راكعٌ كم يكبر، 2/ 278، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 2507، كتاب الصلاة، الرجل يدرك الإمام وهو راكعٌ قال: تجزئه تكبيرة، 1/ 219.