كتاب مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة - ت الغامدي

69 - وسألتُ إسحاق بن إبراهيم قلتُ: رجلٌ أدرك الإمام جالسًا؟ قال: يكبِّر فيفتتح الصلاة ثم يكبر فيجلس ثم يقوم بتكبيرٍ (¬1).
70 - وسمعتُ إسحاق مرَّةً أخرى يقول: " إذا انتهيت إلى الإمام وهو ساجدٌ فكبّر تكبيرةً تَنْوي بها مِفْتاح الصلاة، ثم اجلس ولا تكبِّر وتشهّد، فإذا قُمتَ فقُم بتكبيرةٍ وتكبيرتُك الأولى مفتَاح الصلاة".
71 - حدثنا المسيّب بنُ واضح، قال: سُئل ابنُ المبارك (¬2): إذا قام يقضي يقوم بتكبيرة؟ قال: نعم (¬3).
72 - حدثنا عبّاسُ بن الوليد، قال: ثنا عمر بنُ عبد الواحد، قال: سألتُ الأوزاعيَّ (¬4): عن الرجل يدخل المسجد والناس سجودٌ، أيسجد معهم أم يُكبّر ويقول القول الذي يُقال في استفتتاح الصلاة؟ قال: يكبر لا يزيدُ على ذلك، قلتُ: فإنّهم قد سجَدُوا سجْدةً؟ قال: يسجدُ معهم الآخِرَة.
¬_________
(¬1) ينظر: الكوسج (189) ,ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 4/ 271، ابن المنذر.
(¬2) سنده: ...
1 - المسَيّب بنُ واضِحِ بنِ سَرْحَانَ السُّلَمِيُّ التَّلُّمَنَّسِيُّ، قال أبو حاتم: " كان يخطئ كثيرًا فإذا قيل له لم يقبل"، وكان النسائي حسن الرأي فيه، ويقول: الناس يؤذوننا فيه، وقد ضعفه الدارقطني.
ينظر: الرازي، الجرح والتعديل، مرجع سابق، 8/ 294, علي بن عمر الدارقطني، سنن الدارقطني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، 1 (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1424 هـ)، 126, عبد الله بن عدي الجرجاني، الكامل في ضعفاء الرجال، تحقيق: يحيى مختارغزاوي، ط 3، 6 (بيروت: دارالفكر، 1409 هـ)، 387, الذهبي، ميزان الاعتدال، مرجع سابق، 6/ 431, الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، 403, ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان، تحقيق: دائرة المعرف النظامية- الهند، ط 3، 6 (بيروت ,01406 هـ)، 40.
2 - عبد الله بن المبارك: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (31).
(¬3) لم أقف عليه.
(¬4) سنده:
1 - عباس بن الوليد بن صُبْح الخلّال الدمشقي، السلمي. صدوقٌ، من الحادية عشرة، مات سنة ثمانٍ وأربعين. ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3191.
2 - عمر بن عبد الواحد السلمي الدمشقي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (38).
3 - الأوزاعي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19).

الصفحة 43