كتاب مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة - ت الغامدي

فيسجدُ معهم ولا يَعدُّها من صلاته)) (¬1). [260]
75 - وسألتُ إسحاق مرَّة أخرى. قلتُ: رجلٌ انتهى إلى الإمام وهو ساجد؟ قال يكبّر لافتتاح الصلاة، ويقول: سُبحانك اللهم وبحمدك، ثم يكبّر ويسجد. قلتُ: ويتعوّذ؟ قال: إنْ شاء مع سُبحانك اللهم، وإن شاء إذا رفع رأسه من السُّجود.
76 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا البُرْساني، قال: ثنا هشام، عن الحسن (¬2)، قال: إذا دخلت مسجدًا وهم في آخر صلاتهم قبل أنْ يُسلِّم الإمامُ فادخل معهم بتكبيرة، ثم تجلس ولا تتطوّع قبل ذلك، فإذا سلَّم الإمامُ فكبّر إذا نهضت فإنّ لكل نهوض تكبيرًا (¬3).
¬_________
(¬1) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 3374، كتاب الصلاة، باب من أدرك ركعة أو سجدة، 2/ 281 من طريق نافع، وواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق, 2603، كتاب الصلاة، من قال إذا دخلت والإمام ساجد فاسجد، 1/ 227. عن ابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما أنهما قالا: " إن وجدهم وقد رفعوا رؤوسهم من الركوع كبر وسجد، ولم يعتد بها "، وكذلك رواه ابن حزم في المحلى، مرجع سابق، 3/ 246.
(¬2) سنده:
1 - محمد بن يحيى بن أبي حَزْم: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (26).
2 - محمد بن بكر بن عثمان البُرْساني: صدوقٌ قد يخطئ. تقدمت ترجمته في المسألة (26).
3 - هشام بن حسان الأزدي: ثقةٌ. وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال، لأنه قيل كان يرسل عنهما. تقدمت ترجمته في المسألة (61).
4 - الحسن بن أبي الحسن البصري: ثقةٌ وكان يرسل كثيرا ويدلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (25).
(¬3) لم أقف عليه.

الصفحة 45