كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري (اسم الجزء: 1)

"لا تَحرَّوا بصلاتِكم طلوعَ الشمسِ، ولا غروبَها، [فإنها تطلُعُ مِن قَرْنَيْ شيطان، أو الشيطانِ". لا أَدري أيَّ ذلك قال هشامٌ 4/ 92] (ومن طريقٍ أخرى عنه: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها 2/ 166).

314 - وعنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:
"إذا طلَعَ حاجبُ الشمسِ فأخِّروا الصلاةَ حتى ترتفعَ (وفي روايةٍ: تبرُزَ 4/ 92)، وإذا غابَ حاجبُ الشمسِ فأخِّروا الصلاةَ حتى تغيبَ".

315 - عن أبي هريرةَ أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيْعتَيْنِ، وعن لِبسَتَيْن، وعن صلاتيْنِ: نهى عن الصلاةِ بعدَ الفجرِ حتى تطلُعَ الشمسُ، وبعدَ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ، وعن اشتمالِ الصَّمَّاء [ليس على أحد شقيه 7/ 42] (13)، وعنِ الاحتباءِ في ثوبٍ واحدٍ [ثم يرفعُه على منكبيه 3/ 25]؛ يُفْضي بفَرجهِ إلى (وفي روايةٍ: ليس على فرجه شيء بينه وبين 7/ 41) السماءِ، وعنِ المنابَذةِ، وعن الملامَسةِ.

32 - باب لا يَتحرى الصلاة قبل غروب الشمس
316 - عن معاويةَ قالَ: إنكم لتُصلُّونَ صلاةً لقد صحِبْنا رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فما رأيناهُ يصَليها (14)، ولقد نَهى عنْها (وفي روايةٍ: عنهما 4/ 219). يعني الركعتيْنِ بعدَ العصرِ.
__________
(13) أي منه شيء، وليس عليه ثوب غيره فتنكشف عورته.
(14) قلت: قد رأته عائشة رضي الله عنها كما يأتي بعد باب، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وهي عمدة الذين رآهم معاوية يصلون. وقوله: (نهى عنها)، لعله يعني النهي بطريق العموم الذي تقدم في حديث عمر وغيره، وقد عرفت جوابه.

الصفحة 196