3 - بابُ اقتناءِ الكَلْبِ للحرثِ
1084 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:
"مَن أمْسَكَ كلباً فإنَّهُ يَنْقُصُ كلَّ يومٍ من عملهِ قيراطٌ؛ إلا كَلْبَ حرْثٍ، أو ماشيةٍ".
364 - (وفي طريق ثانية معلقة: "إلا كلبَ غنمٍ أو حَرْثٍ أو صيدٍ").
365 - (وفي ثالثة معلقة: "كلب صَيْدٍ أو ماشيةٍ").
1085 - عن السائبِ بن يزيد أنَّه سَمِعَ سفيانَ بن أبي زهير- رجلاً مِن أزْدِشَنُوءَةَ، وكانَ من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: سمعْتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقول:
"مَنِ اقْتَنى كلباً لا يُغني عنهُ زَرْعاً ولا ضَرْعاً؛ نَقَصَ كلَّ يومٍ من عَمَلِهِ قيراطٌ".
__________
= وهو ما أشار إليه المصنف رحمه الله في الترجمة، فلله درُّهُ ما أفقهه، وراجع لهذا "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (1/ ص 14 - 19).
364 - هذه الرواية معلقة، وقد وصلها أبو الشيخ الأصبهاني في "كتاب الترغيب" له كما في "الفتح"، ووصلها مسلم (5/ 38)، وأحمد (2/ 267 و 425) من طريقٍ أخرى عن أبي هريرة بلفظ: "إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع". وفي رواية لمسلم وأحمد (2/ 473): "إلا كلب حرث أو ماشية"، وللرواية التي قبلها شاهد من حديث ابن عمر مرفوعاً. رواه مسلم وأحمد (2/ 27).
365 - وصلها أبو الشيخ أيضاً، ووصلها أحمد أيضاً (2/ 345) من طريق أخرى عن أبي هريرة بلفظ: " ... زرع ولا صيد ولا ماشية"، ولها شاهد من حديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ الكتاب. أخرجه الدارمي (2/ 90)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.