19 - بابٌ إذا بَيَّنَ البَيِّعانِ (29) ولم يَكْتُما ونَصَحا
321 - ويذكَرُ عن العَدَّاءِ بنِ خالدٍ قال: كَتَبَ لي النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -:
"هذا ما اشتَرَى مُحمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - من العَدَّاءِ بنِ خالدٍ، بَيْعُ المسلِمِ المسلِمَ، لا داءَ (30)، ولا خِبْثَةَ (31)، ولا غائِلَةَ" (32).
414 - وقال قتادة: الغائِلَةُ: الزِّنا، والسَّرِقةُ، والإباقُ.
415 - وقيل لإِبراهيم: إنَّ بعض النَّخَّاسينَ (33) يسَمِّي آرِيَّ (34) خُراسانَ وسِجِسْتانَ فيقول:
__________
(29) البيِّعان: العاقدان، وبيانهما: عدم كتمهما شيئاً من عيب المبيع.
321 - وصله الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود وغيرهم، لكن وقع عندهم أن البائع النبي - صلى الله عليه وسلم - والمشتري العداء، عكس ما هنا، فقيل: إن الذي وقع هنا مقلوب، وقيل: هو صواب، وهو من الرواية بالمعنى؛ لأن (اشترى)، و (باع) بمعنى واحد، كذا في "الفتح". وجزم المصنف في "الحيل" (8/ 66) بنسبته للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال الحافظ هناك: "وسنده حسن، وله طرق إلى العداء".
قلت: وهو مخرج في "أحاديث بيوع الموسوعة الفقهية".
(30) أي: لا عيب، والمراد به الباطن، سواء ظهرمنه شيء أم لا.
(31) أي: لا حرام. وروي:"ولا خيبة"، قال الشارح:" والظاهر أن تفسير قتادة يرجع إلى الخبثة والغائلة معاً.
(32) أي: لا فجور.
414 - وصله ابن منده.
415 - وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه.
(33) أي: الدلالين.
(34) كذا الأصل، قال عياض: وأظن أنه سقط من الأصل لفظة: "دوابهم".