كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري (اسم الجزء: 2)

3 - بابُ الوَصِيةِ بالثلُثِ
614 - وقالَ الحَسَنُ: لا يَجوزُ للذمي وصية إلا الثلُثُ، وقال اللهُ تعالى: {وأنِ احْكُمْ بينَهُم بما أنزَلَ اللهُ}.
1224 - عن ابنِ عباس رضيَ الله عنهما قال: لو غَض (5) الناسُ إلى الربعَ؛ لأن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "الثلُثُ، والثلُثُ كثير، أو كبير".

4 - باب قولِ الموصي لوصِيِّهِ: تَعاهَدْ وَلَدِي، وما يجوزُ للوَصِى مِن الدعوى
(قلت: أسند في حديث سعد المتقدم" 34 - البيوع/ 3 - باب/ رقم الحديث 967").

5 - بابٌ إذا أومَأ المريضُ برأسِهِ إشارةً بينَةً؛ جازت
(قلت: أسند في حديث أنس الآتي "87 - الديات/ 4 - باب ")

6 - بابٌ
435 - " لا وَصِيةَ لوارِثٍ".
1225 - عن ابنِ عباس رضيَ الله عنهما قالَ: كانَ المالُ للوَلَدِ، وكانَتِ
__________
614 - لم يخرجه الحافظ.
(5) أي: لو نقصوا من الثلثِ إلى الربع في الوصية كان أولى.
435 - هذا لفظُ حديث مرفوع، لم يخرجه المصنف، وهو صحيح، له طرق عن جمع من الصحابة، خرجتها في "إرواء الغليل" (1654).

الصفحة 244