كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري (اسم الجزء: 2)

630 - لأن عمر رضيَ الله عنه أوقَفَ (8) وقالَ: "لا جُناحَ على مَن وِليَهُ أن يأكلَ"، ولم يَخُص أنْ وَلِيَهُ عمرُ أو غيرُه.
445 - قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي طلحة: "أرى أن تَجْعَلَها في الأقربين"، فقالَ: أفعلُ، فقَسَمَها في أقاربِهِ وبني عمه.

14 - باب إذا قالَ: داري صدقَة لله، ولم يُبَينْ للفقراءِ أوغيرِهِم؛ فهو جائر، ويَضَعُها في الأقربينَ أو حيثُ أرادَ
446 - قالَ النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي طلحة حين قالَ: أحَب أموالي إلي بَيرحاءَ، وإنها صَدقة لله؛ فاجازَ النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك.
631 - وقالَ بعضُهم: لا يجوزُ حتى يبَينَ لمَنْ؟ والأول أصح.

15 - باب إذا قالَ: أرضي أو بُستاني صدقة عن أمي؛ فهو جائز، وإنْ لم يُبَينْ لمَنْ ذلك (قلت: أسند فيه حديث ابن عباس. الأتي قريباً"20 - باب").
16 - باب إذا تَصدقَ، أو أوقَفَ بعضَ مالِهِ، أو بعضَ رَقيقِهِ، أو دوابهِ؛ فهو جائز
__________
630 - هو طرف من قصة وقف عمر، وتأتي بتمامها موصولة قريبا" "23 - باب ".
(8) أوقف لغة شاذة في وقف.
445 - هو قطعة من حديث أنس المتقدم في الزكاة، والمشار إليه آنفاً.
446 - هو قطعة من الحديث المشار اليه آنفاً.
631 - هو الإمام الشافعي كما يُستفاد من "الفتح".

الصفحة 250