338 - قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -:
"الخَديعَةُ في النارِ".
339 - و"مَن عمِلَ عملاً ليس عليهِ أمْرُنا فهو رَدٌّ".
1012 - عن ابن عمر رضيَ اللهُ عنهما قال:
"نَهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن النَّجْشِ".
61 - بابُ بيعِ الغَرَرِ (80) وحَبَلِ الحَبَلَةِ
1013 - عن عبد اللهِ بن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهما "أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نهى عنْ بيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ (81) "، وكان بَيْعاً يتبايَعُهُ أهلُ الجاهلِيَّةِ، كانَ الرجلُ يبتاعُ الجَذورَ إلى أن تُنْتَجَ النَّاقَةُ [ما في بطنِها 4/ 236]، ثم تُنْتَجَ التي في بطنها.
62 - بابُ بيعِ الملامَسَةِ (82)
__________
338 - وصله الطبراني وابن عدي وغيرهما من طرق عن غير واحد من الصحابة، وهو بمجموعها قوي كما بينته في "الأحاديث الصحيحة" (1057).
339 - وصله مسلم (5/ 132) من حديث عائشة مرفوعاً به، والمؤلف نحوه فيما يأتي "53 - الصلح/ 5 - باب".
(80) بيع الغرر: شامل لبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يُقدر على تسليمه. وقوله: (وحَبَلَ الحَبَلَةِ) من عطف الخاص على العام، ولشهرته في الجاهلية أُفْرِدَ بالتنصيص عليه.
(81) الحَبَل- بفتحتين-: الحمل. وحَبَل الحَبَلة: نتاج النتاج، وولد الجنين، والجَزور من الإبل؛ يقع على الذكر والأنثى، وغير الجزور كالجزور في الحكم. ومعنى (تنتج): تلد. وهو من الأفعال التي لم تسمع إلا مجهولة.
(82) أي: لمس الثوب لا ينظر إليه.