كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري (اسم الجزء: 2)

340 - قال أنسٌ: نهى عنْهُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.

63 - بابُ بيْعِ المنابَذَةِ (83)
341 - وقال أنسٌ: نهى عنهُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.

64 - بابُ النَّهي للبائِع أن لا يُحَفِّلَ الإبلَ والبقَرَ والغَنَمَ وكلَّ مُحَفَّلةٍ (84)، و (المُصَرَّاةُ): التي صُرِّي لَبَنُها، وحُقِنَ فيه، وجُمِعَ، فلم يُحْلَبْ أياماً. وأصل (التَّصْريةِ): حَبْسُ الماء يقال منه: صَرَّيْت الماءَ.
1014 - عن عبد اللهِ بن مسعود رضي اللهُ عنه قال: مَن اشتَرى شاةً مُحَفَّلَةً فرَدَّها؛ فليَرُدَّ معها صاعاً، [قال: 3/ 28]
"ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تُلَقَّى البُيوعُ".

1015 - عن أبي هريرة رضي اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لا تَلَقَّوُا الرُّكبانَ، ولايَبيعُ بعضُكُم على بيعِ بعْضٍ، ولاتَناجَشوا، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ (85)، ولا تُصَرُّوا [الِإبل و] الغنمَ، ومَن ابتاعَها؛ فهو بخَيْرِ النَّظَرَيْنِ؛ بعدَ
__________
340 - يأتي حديثه بتمامه موصولاً "93 - باب".
(83) أن يقول الرجل: أبق ما معك، وألقي إليك ما معي، يشتري كل واحد منهما من الآخر، لا يدري ما معه.
341 - هو طرف من حديثه المشار إليه آنفاً.
(84) عطف على المفعول من عطف العام على الخاص، أي: وكل مصراة من شأنها أن تحفل، والتحفيل مثل التصرية، وفسرها المؤلف.
(85) هو أن يقولَ الحاضر لمن يقدم من البادية بمتاع ليبيعه بسعر يومه: اتركه عندي؛ لأبيعه لك بأغلى. وقوله: "لا تُصَرُّوا"؛ بضم أوله وفتح ثانيه، بوزن (تزكوا)؛ يقال: صرَّى يصَرِّي تَصْرِيةً.

الصفحة 51