كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري (اسم الجزء: 2)

رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عن الأمَةِ إذا زنَتْ ولم تُحْصِنْ (88)؛ قال: "إنْ زَنَت فاجْلِدوها، ثم إنْ زَنَتْ فاجْلِدوها، ثم إن زَنَتْ فـ[اجلدوها، ثم 8/ 29] بيعوها، ولو بِضفير". قال ابن شِهاب: لا أدري بعدَ الثالثةِ أو الرابعة؟

67 - بابُ البيعِ والشراءِ مع النساءِ
1019 - عن عبد اللهِ بن عُمرَ رضي اللهُ عنهما أنَّ عائشةَ رضي اللهُ عنها ساوَمَت بَريرةَ [لتعتقَها، فقال أهلها: [نبيعُكِها 3/ 29] على أنَّ ولاءَها لنا 3/ 127]، فخرج (89) إلى الصلاةِ، فلما جاءَ قالتْ: إنَّهُم أبَوْا أن يَبيعوها إلاَّ أن يشتَرطوا الولاءَ، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -:
["لا يَمنعكِ ذلك، فـ] إنَّما الولاءُ لمَنْ أعتَقَ".
قلت لنافعٍ: حراً كان زوْجُها أو عَبْداً؟ فقال: ما يُدْريني (*)؟

68 - بابٌ هل يَبيعُ حاضرٌ لِبادٍ بغيرِ أجرٍ؟ وهل يُعينُه أو يَنْصَحُه؟
343 - وقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -:
"إذا استَنْصَحَ أحدُكم أخاهُ، فلْيَنْصَحْ لهُ".
__________
(88) بكسر الصاد وفتحها، ويروى: (ولم تحض) من باب التفعيل، ذكره الشارح، ومعناه لم تعفّ.
(89) يعني النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(*) قلت: قد صح عن ابن عباس أنه كان عبداً، وسيأتي حديثه في "68 - الطلاق/ 15 - باب".
343 - وصله أحمد (4/ 259) عن رجل، وهو عنده (2/ 372 و 412) في حديث لأبي هريرة، ورواه مسلم، وراجع "الصحيحة" (1855).

الصفحة 53