كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري (اسم الجزء: 2)

434 - ورخص فيه عطاء (90).

1020 - عن ابن عباس رضي اللهُ عنهما قال: قال رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:
"لا تَلَقَّوُا الرُّكبانَ، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ".
قال: قلتُ لابن عباس: ما قَوْلُهُ: "لا يبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ"؟ قال: لا يكون له سِمْساراً (91).

69 - بابُ مَن كَرِهَ أن يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ بأجْرٍ
1021 - عن عبد اللهِ بن عُمَرَ رضي اللهُ عنهما قالَ:
"نهى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ".
435 - وبه قال ابن عباس.

70 - بابٌ لا يبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ بالسَّمْسَرَةِ
436 و 437 - وكَرِهَهُ ابن سيرينَ، وإبراهيمُ للبائعِ والمُشْتَري. قال إبراهيمُ: إنَّ العربَ تقولُ: بِعْ لي ثَوْباً. وهي تعني: الشراء.

1022 - عن أنس بن مالك رضي اللهُ عنه قال:
__________
434 - وصله عبد الرزاق بإسناد جيد عنه.
(90) أي: في هذا البيع، وهو أن يبيع حاضر لباد بغير أجرة.
(91) أي: دلالاً بالأجرة.
435 - يعني حيث فسر ذلك بالسمسار؛ كما في الحديث الذي قبله.
436 و437 - أما ابن سيرين؛ فوصله أبو عوانة في "صحيحه" عنه، وأما إبراهيم النخعي فلم يقف عليه الحافظ.

الصفحة 54