71 - بابُ النَّهيِ عن تَلَقِّي الرُّكبانِ، وأنَّ بَيْعَهُ مَردودٌ؛ لأنَّ صاحِبَهُ عاصٍ آثمٌ إذا كان بهِ عالِماً، وهو خِداعٌ في البيع، والخداعُ لا يجوزُ
1023 - عن عبد اللهِ بن عُمر رضي اللهُ عنهما أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لا يبيعُ بعضُكُم على بيعِ بعضٍ، ولا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حتى يُهْبَطَ بها إلى السُّوقِ".
(وفي رواية عنه قال: كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكبانَ [في أعلى السوقِ]، فنشترِي منهُم الطعامَ [في مكانهم]، فنَهانا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنْ نَبيعَهُ حتى يُبْلَغَ بهِ سوقُ الطعامِ (وفي روايةٍ: فنهاهم رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَبيعوهُ في مكانِهِ حتى يَنْقُلوهُ).
قال أبو عبد اللهِ: هذا في أعلى السوقِ، ويُبَيِّنُه حديث عُبَيد اللهِ (*).
72 - بابُ مُنْتَهى التَّلَقِّي
(قلت: أسند في حديث ابن عمر المتقدم في الباب السابق).
73 - بابٌ إذا اشترط شُروطاً في البَيْعِ لا تَحِلُّ
1024 - عن عائشة رضي اللهُ عنها قالت: جاءتني بَريرةُ فقالتْ: [إني 3/ 127] كاتَبْتُ أهْلي على تِسْعِ أواقٍ، في كل عامٍ وَقِيَّةٌ (344 - وفي رواية معلقةٍ:
__________
(*) قلت: ساقه عقب هذا، وفيه الزيادتان المذكورتان فيه.
344 - وصلها الذهلي في "الزهريات"، وفيها أبو صالح كاتب الليث، وفيه ضعف، ولذلك قال الحافظ: "والمحفوظ الرواية الأولى".