440 - قولُ سَهلِ بن أبي حَثْمَةَ بالأوسُقِ (101) المُوسَقَةِ.
441 - وقال ابنُ إسحاقَ- في حَديثِه عن نافعٍ عن ابن عُمَرَ رضي اللهُ عنهما-: كانت العرايا أن يُعْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في مالِهِ النَّخْلَةَ والنَّخْلَتَيْنِ.
442 - وقال يزيد عن سفيانَ بنِ حُسَيْنٍ: العَرايا: نَخْلٌ كانَت تُوهَبُ للمساكينِ، فلا يَسْتَطيعونَ أن ينتظروا بها، رُخِّصَ لهم أن يبيعوها بما شاؤوا مِن التَّمْرِ.
(قلت. أسند فيه حديث زيد المتقدم "8 - باب/ رقم الحديث 972 و 973").
85 - بابُ بيعِ الثِّمارِ قبلَ أن يَبْدوَ صلاحُها
346 - وقال الليثُ عن أبي الزِّنادِ: كانَ عُروَةُ بنُ الزُّبيرِ يُحَدِّثُ عنْ سهْلِ بن أبي حَثْمَةَ الأنصاريِّ من بني حارِثَةَ أنه حَدَّثَهُ عن زَيْدِ بن ثابت رضي اللهُ عنه قال: كان الناسُ في عهدِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يبتاعونَ الثِّمارَ، فإذا جَدَّ (102) النَّاسُ، وحَضَرَ تقاضيهم؛ قالَ المُبتاعُ: إنَّه أصابَ
__________
440 - وصلَهُ الطبراني بإسناده عنه.
(101) قوله: (الموسقة) للتأكيد كما في قولِهِ تعالى: {والقَناطِيرِ المُقَنْطَرةِ}.
441 - وصله أبو داود بإسناده عن ابن إسحاق؛ قال: فذكره نحوه.
442 - وصله أحمد عنه.
346 - قال الحافظ: "لم أره موصولاً من طريق الليث، وقد رواه سعيد بن منصور عن أبي الزناد عن أبيه نحو حديث الليث، ولكن بالإسناد الثاني دون الأول، وأخرجه أبو داود، والطحاوي من طريق يونس بن يزيد عن أبي الزناد بالإسناد الأول دون الثاني، وأخرجه البيهقي من طريق يونس بالإِسنادين معاً".
قلت: ووصله أحمد أيضاً (5/ 181 و 190) بالإِسناد الثاني دون الأول، مختصراً ومطولاً، ووصله المصنف من طريق أخرى عن أبي الزناد عن عروة عن سهل به، لكنه لم يسق لفظه، وهو الآتي بعده.
(102) أي: قطعوا. وروي: (فإذا جَذَّ الناس). و (تقاضيهم)، أي: طلبهم.