1066 - عن خَبَّابٍ رضيَ الله عنه قال: كُنْتُ رجُلاً قَيْناً (8) [بمكة 5/ 237] [في الجاهلية 3/ 13]، فعَمِلْتُ للعاصي بنِ وائلٍ [السهمي سيفاً]، فاجتَمَع لي عندَه [دَينٌ (وفي روايةٍ: دراهمُ 3/ 92)] (9)، فأتَيْتُهُ أتقاضاهُ، فقال: لا واللهِ! لا أقضيكَ حتى تَكْفُرَ بمحمدٍ، فقلتُ: أما واللهِ! حتى تَموتَ ثمَ تُبْعَثَ فلا (وفي روايةٍ: قلت: لا أكفرُ بمحمد - صلى الله عليه وسلم - حتى يُميتَك الله ثم يُحْيِيَكَ) (10). قال: وإني لميتٌ ثم مبعوثٌ [من بعد الموت؟! 5/ 238]، قُلتُ: نعم، قال: فإنه سَيكونُ لي ثَمَّ مالٌ، وولَدٌ، فأقضيكَ، فأنزل الله تعالى: {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا}. [{أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا. كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا}].
16 - بابُ ما يُعْطى في الرُّقْيَةِ على أحياءِ العرب بفاتحةِ الكتاب
356 - وقال ابن عباس عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -:
"أحَقُّ ما أخَذْتُم عليهِ أجراً كتابُ الله".
472 - وقال الشعبيُّ: لا يَشْتَرِطُ المعَلِّمُ؛ إلا أنْ يُعطى شيئاً؛ فَلْيَقْبَلْهُ.
__________
(8) أي: حداداً، وأشار المصنف إلى تفسيره بذلك فيما تقدم (34 - البيوع/ 29 - باب). والقين: الصانع أيضاً، ويطلق على العبد، والجارية: قينة.
(9) قلت: خفيت هذه الرواية على بعض الشراح، فعزاها لأحمد دون المصنف، وهي عنده في الموضع المشار إليه.
(10) مفهومه: أن يكفر حينئذ، لكنه لم يرد ذلك؛ لأن الكفر حينئذ لا يتصور، فكأنه قال: لا أكفر أبداً، والنكتة في تعبيره بالبعث تعيير العاص بأنه لا يؤمن. "فتح الباري".
356 - هذا طرف من حديث وصله المصنف فيما يأتي "76 - الطب/ 34 - باب"
472 - وصله ابن أبي شيبة.