1068 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
"نَهَى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن كَسْبِ الِإماءِ".
21 - بابُ عَسْبِ الفَحْلِ (17)
1069 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
"نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن عَسْبِ الفَحْلِ".
22 - بابٌ إذا استَأجَرَ أرْضاً فماتَ أحَدُهُما
478 - وقال ابن سيرين: ليس لأهلِهِ أنْ يُخْرِجوهُ إلى تَمامِ الأجَلِ.
479 - 481 - وقال الحكمُ والحسن وإياسُ بن معاويةَ: تُمْضَى الإِجارةُ إلى أجَلِها.
__________
476 - وصله ابن أبي شيبة (7/ 9) وسنده صحيح.
477 - وصله ابن أبي حاتم، وعبد بن حميد، والطبري، والفريابي في "تفسيره".
(17) العسب: كراء ضراب الفحل، وعسب الفحل أيضاً: ضرابه، وقيل: ماؤه كما في "مختار الصحاح". والظاهر أن النهي إنما هو عن أخذ الكراء للضِّراب لعدم تقوّمه.
478 - وصله ابن أبي شيبة عنه (7/ 276 - 277) وسنده صحيح.
479 - 481 - وصله ابن أبي شيبة عن الحسن، وإياس بن معاوية، وأما الحكم فلم يخرجه الحافظ. وأقول: الذي في "مصنفه" (7/ 267): "الحكم"؛ مكان (الحسن)، وأنه قال: "تنقص الإِجارة".