كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري (اسم الجزء: 3)

في (17)).
1863 - عن جابرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا؛ جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ).

40 - بابٌ {وإذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ فلا تَغضُلُوهُنَّ أنْ يَنْكِحْنَ أزوأجَهُنَّ}
41 - [بابٌ] {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}
{يَعْفُونَ}: يَهَبْنَ.
1864 - قَالَ: ابْنُ الزُّبَيْرِ قال: قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: [هذه الآيةُ التي في {البقرةِ} 5/ 163]: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا)؛ قَالَ: (18) قَدْ نَسَخَتْهَا الآيَةُ الأُخْرَى , فَلِمَ تَكْتُبُهَا أَوْ تَدَعُهَا؟ قَالَ: (وفي روايةٍ: فلم تَكْتُبُها؟ قال: تَدَعُها) يَا ابْنَ أَخِي، لاَ أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ (19) مِنْ مَكَانِهِ.
__________
=معارَض بتوهيم ابن عباس إياه , وأن الآية نزلت فى إتيانها فى الفرج من الخلف , ويشهد له حديث جابر الآتي فى الكتاب , والأحاديث الصريحة فى تحريم إتيان المرأة فى دبرها , وفيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر , وقد خرجت طائفة منها فى "آداب الزفاف" (ص101 - 106) , بل ثبت عن ابن عمر نفسه ما يوافقها , فأما أن يكون رجع عن ذلك التفسير؛ أو أنه وهم عليه من بعض الرواة -وهو اللائق به رضى الله عنه- فانظر المصدر المذكور (ص 101 / طبع المكتبة الإسلامية - عمان).
(17) بحذف المجرور، وهو الظرف؛ أي: في الدبر، قيل: وأسقط المؤلف ذلك لاستنكاره.
(18) يعني: ابن الزبير.
(19) أي: من المصحف.

الصفحة 137