كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري (اسم الجزء: 3)
893 - وقال طاوسٌ: هو الأحْمَقُ الَّذي لا حاجَةَ لهُ في النِّساءِ.
1 - بابُ قولهِ عزَّ وجلَّ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ}
(قلتُ: أسند فيه حديث سهل الآتي (68 - الطلاق/ 28 - باب").
2 - بابٌ {والخَامِسَةٌ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكاذِبينَ}
(قلتُ: أسند فيه الحديث المشار إليه آنفاً).
3 - بابٌ {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ}
1940 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ: النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:
"الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِى ظَهْرِكَ (127) ".
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلاً؛ يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ؟! فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلمُّ يَقُولُ:
«الْبَيِّنَةَ وَإِلاَّ حَدٌّ فِى ظَهْرِكَ».
فَقَالَ: هِلاَلٌ: وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ؛ إِنِّى لَصَادِقٌ، فَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِى مِنَ الْحَدِّ. فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} , فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ
__________
893 - وصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه.
(127) أي: أتحضرُ البينةَ أو يقع حدٌّ في ظهرك؟
الصفحة 233