كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري (اسم الجزء: 3)
1006 - وقالَ مُجاهِدٌ: " {التَّغابُنُ}: غَبْنُ أهْلِ الجَنَّةِ أَهْلَ النَّارِ. {إنِ ارْتبتُمْ}: إِنْ لَمْ تَعْلَموا أَتَحيضُ أمْ لا تَحيضُ، فاللَاَّئي قَعَدْنَ عَنِ المَحيضِ واللَّائي لَمْ يَحِضْنَ بَعْدُ فَعِدَّتُهُن ثَلاثةُ أشْهُرٍ".
65 - سورةُ {الطَّلاقِ}
1007 - [وقالَ مُجاهِدٌ] (194): " {وَبالَ أمْرِها}: جزاءَ أمْرِها".
(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عمر الآتي "68 - الطلاق/ 43 - باب").
1 - بابٌ {وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا}. {وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ}: وَاحِدُهَا ذَاتُ حَمْلٍ.
1989 - عنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ: أَفْتِنِى فِى امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الأَجَلَيْنِ. قُلْتُ أَنَا: {وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِى -يَعْنِى أَبَا سَلَمَةَ-، فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غُلاَمَهُ كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا؟ فَقَالَتْ: قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ وَهْىَ حُبْلَى، فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَخُطِبَتْ، فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ [بنُ بَعْكَك] فيمَنْ خَطَبها [فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ؛ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِّى آخِرَ الأَجَلَيْنِ , فَمَكَثَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ، ثُمَّ جَاءَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: انْكِحِى
__________
1006 - وصله الفريابي وعبد بن حميد.
1007 - وصله عبد بن حميد.
(194) سقطت من الأصل، واستدركتها من "الفتح".
الصفحة 297