39 - بابُ إِنْكاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغارَ لِقَوْلهِ تَعالى: {وَاللَّاءِ لَمْ يَحِضْنَ}، فجَعَلَ عِدَّتَها ثَلاثةَ أشْهُرٍ قبْلَ البُلوغِ
(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم 1656).
__________
1116 - وصله وكيع في "مصنفه" وعنه البيهقي وسعيد بن منصور.
1117 - وصله ابن سعد.
1118 - وصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه.
(23) المفهوم من كلام الشارح أن عطاء بن أبي رباح قاله في امرأة خطبها ابن عم لها لا رَجُلَ لها غيره. قال حين سألوه عنها: "فلتشهد أن فلاناً خطبها، وإني أشهدكم أني قد نكحته"، أو تفوض الأمر إلى الولي الأبعد، وهو معنى قوله بعد هذا: "أو ليأمر رجلًا من عشيرتها"، والكلام جرى على التذكير في ضبط الشارح، ونحن أتينا البيوت من أبوابها، مصحح كذا على الهامش.
646 - هذا طرف من الحديث المتقدم موصولاً (6/ 109، برقم 2029).