7 - بابُ مَنْ قالَ لامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرامٌ
1125 - وَقَالَ الْحَسَنُ: نِيَّتُهُ. وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: إِذَا طَلَّقَ ثَلاَثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، فَسَمَّوْهُ حَرَامًا بِالطَّلاَقِ وَالْفِرَاقِ، وَلَيْسَ هَذَا كَالَّذِى يُحَرِّمُ الطَّعَامَ؛ لأَنَّهُ لاَ يُقَالُ لِطَعَامِ الْحِلِّ: حَرَامٌ، وَيُقَالُ
__________
1124 - وصله سعيد أيضاً، وظاهر ما في الكتاب أن الخطاب دار بين الشعبي وابن شبرمة، لكن الذي في "سنن سعيد بن منصور" أنه كان مع غيره.
664 - هو طرف من حديث التخيير، وقد مضى موصولاً، (1391) (3/ 103).
1125 - وصله عبد الرزاق والبيهقي وغيرهما، وانظر قول ابن عباس في ذلك في أول "66 - سورة التحريم".