10 - بابٌ إِذا قالَ لامْرَأَتِهِ وهوَ مُكْرَهٌ: هذِهِ أخْتي؛ فلا شيْءَ عليهِ
666 - قالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: قالَ إبْراهيمُ لسارَةَ: هذهِ أخْتي، وذلك في ذاتِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ.
11 - بابُ الطَلاقِ في الِإغْلاقِ، وَالْكُرْهِ (8)، وَالسَّكْرَانِ، وَالْمَجْنُونِ، وَأَمْرِهِمَا، وَالْغَلَطِ، وَالنِّسْيَانِ فِى الطَّلاَقِ، وَالشِّرْكِ
667 - لقولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.
__________
1126 - هذا طرف من أثر أخرجه أحمد فيما رواه عنه حرب من "مسائله" من طريق عكرمة عنه، وقال: "وسنده جيد"، وأخرجه الحاكم نحوه.
1127 - 1150 - خرج هذه الآثار كلها الحافظ ابن حجر غير أثر أبان بن عثمان، فلم يقف على إسناده، وأكثرها صحيحة الأسانيد، وفي معناها حديث: "لا طلاق قبل نكاح"، وهو صحيح بمجموع طرقه، وهو مخرج في "الِإرواء" (2070).
666 - هو طرف من حديث تقدم موصولاً برقم (1045).
(8) هو في النسخ بضم الكاف وسكون الراء كما في "الفتح"، ووقع في الأصل: "والمكره"، وهو محتمل كما أفاده الحافظ.
667 - تقدم موصولاً في أول الكتاب.