كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري (اسم الجزء: 3)

1198 - وَقَالَ عِكْرِمَةُ: إِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَلَيْسَ بِشَىْءٍ؛ إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنَ النِّسَاءِ. وَفِى الْعَرَبِيَّةِ: (لِمَا قَالُوا)؛ أَىْ: فِيمَا قَالُوا (23)، وَفِى بَعْضِ مَا قَالُوا، وَهَذَا أَوْلَى؛ لأَنَّ اللَّهَ تعالى لَمْ يَدُلَّ عَلَى الْمُنْكَرِ وَقَوْلِ الزُّورِ (24).

23 - بابُ الإِشَارَةِ فِى الطَّلاَقِ وَالأُمُورِ
670 - وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ: النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -:
"لاَ يُعَذِّبُ اللَّهُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا، فَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ".
671 - وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: أَشَارَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَىَّ؛ أَىْ: خُذِ النِّصْفَ.
672 - وَقَالَتْ أَسْمَاءُ: صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِى الْكُسُوفِ، فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى الشَّمْسِ، فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا وَهْىَ تُصَلِّى: أَنْ نَعَمْ.
673 - وَقَالَ أَنَسٌ: أَوْمَأَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ إِلَى أَبِى بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ.
674 - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَوْمَأَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ: لاَ حَرَجَ.
__________
1198 - وصله إسماعيل القاضي بسند لا بأس به، وجاء أيضاً عن مجاهد مثله، أخرجه سعيد بن منصور.
(23) أي: يستعمل في كلام العرب: "عاد لكذا"؛ بمعنى: أعاد فيه وأبطله، وقوله: "وفي بعض ما قالوا"؛ أي: يأتي بفعل ينقض قوله الأول.
(24) قال الحافظ: "مراده الرد على مَن زعم أن شرط العود هنا أن يقع بالقول، وهو إعادة لفظ الظهار، فأشار إلى هذا القول، وجزم بأنه مرجوح، وإن كان هو ظاهر الآية، وهو قول أهل الظاهر.
670 - تقدم موصولاً في "الجنائز".
671 - هذا طرف من حديث تقدم موصولاً في "ج1/ 8 - كتاب الصلاة/ 71 - باب".
672 - هذا طرف من حديث لها مضى موصولاً (1/ 54).
673 - هو طرف من حديث مضى موصولاً عنه (1/ 166).
674 - مضى "ج 1/ 25 - كتاب / 125 - باب".

الصفحة 408