كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري (اسم الجزء: 3)

32 - بابُ الأرْنَبِ
(قلتُ: أسند فيه حديث أنس المتقدم برقم 1169).

33 - بابُ الضَّبِّ
2177 - عنِ ابنِ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما قال: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -:
"الضَّبُّ لستُ آكُلُهُ ولا أُحَرِّمُهُ".

34 - بابٌ إِذا وَقَعَتِ الفَأْرَةُ في السَّمْنِ الجامِدِ أو الذَّائِبِ
2178 - عَنِ الزُّهْرِىِّ: عَنِ الدَّابَّةِ (14) تَمُوتُ فِى الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَهْوَ جَامِدٌ أَوْ غَيْرُ جَامِدٍ الفَأْرَةِ أَوْ غيرِها قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِفَأْرَةٍ مَاتَتْ فِى سَمْنٍ، فَأَمَرَ بِمَا قَرُبَ مِنْهَا فَطُرِحَ، ثُمَّ أُكِلَ، عَنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (15).

35 - بابُ الْوَسْمِ وَالْعَلَمِ فِى الصُّورَةِ
2179 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُعْلَمَ الصُّورَةُ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُضْرَبَ [الصُّورةُ].

36 - بابٌ إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ غَنِيمَةً، فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ غَنَمًا أَوْ إِبِلاً بِغَيْرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ؛ لَمْ تُؤْكَلْ
696 - لحديثِ رافعٍ عنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
__________
(14) أي أنه سئل عن حكمها إذا ماتت في الزيت ونحوه.
(15) يعني عن ابن عباس عن ميمونة مرفوعاً، وقد مضى في "الطهارة" (1/ 64)، وفيه دليل على أن قول معمر عن الزهري في الحديث: "جامداً" غير محفوظ؛ لأن الزهري نفسه لم يفرق بين الجامد وغيره، ولو كان ثابتاً في حديثه؛ لم يخالفه إن شاء الله تعالى.
696 - يعني حديثه المتقدم (3/ 110). وانظر المعلق الذي بعده.

الصفحة 457